الشيخ محمد إسحاق الفياض
10
تعاليق مبسوطة
أو عالماً بأحد الأمرين مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضاً ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث ، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالباً بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ، إلا أن يدفع بالحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضاً في غير الموقتة ، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل ( 1 ) .